سيارة – رسم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي – حلول من محامون 1999

المبدأ : سيارة – رسم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي – حلول

1- ان السيارات التي لم يتم تسجيلها لدى دوائر النقل قبل 20/3/1988 تاريخ القانون /4/ تخضع لرسوم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي على أساس القيمة البيعية المحددة لها من مؤسسة سيارات عملا بالفقرة /ب/ للمادة الثانية من القانون المذكور 0
2- وان السيارة التي تؤول ملكيتها إلى اخر عن طريق الحلول تخضع عند تسليمها فعلا وتسجيلها للرسمين المذكورين 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 50