Call us now:
القضية 992 أساس لعام 1995
قرار30 لعام 1995
تاريخ 14/2/1995
المبدأ: سير ـ سائق ـ مهمة ـ تعويض.
ـ إن كون السائق بمهمة أو بدونها لا ينتقص من حق المصاب في المطالبة بالتعويض نتيجة إصابته.
ـ وإن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تقوم على أسباب سائغة في ملف الدعوى.