شرط البيع على الوضع الراهن ـ سيارة ـ عيب خفي: من محامون 1991

القضية 9865 أساس لعام 1990
قرار 2620 لعام 1990
تاريخ 29/10/1990
المبدأ: شرط البيع على الوضع الراهن ـ سيارة ـ عيب خفي:
إن شرط البيع على الوضع الراهن وبعد إطلاع المشتري على المبيع وإعلان رغبته تفيد عدم ضمان العيوب إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه يوجد عيب خفي في المبيع.