شرط يجب توفرها فيمن يطلب تسجيله محامياً: من محامون 1991

القضية 12 لعام 1990
قرار 17 لعام 1990
تاريخ 13/10/1990
المبدأ: شرط يجب توفرها فيمن يطلب تسجيله محامياً:
تضمنت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 39 تاريخ 21/8/1981 الشروط الواجب توافرها في عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة ما يلي:
مادة 8: يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
مادة 9: يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:
1 ـ كامل الأهلية.
2 ـ حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
3 ـ غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
4 ـ عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
5 ـ ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
6 ـ غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
7 ـ غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
8 ـ غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
9 ـ مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
10 ـ غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجز عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير يعطى اللجنة المنصوص عنها في قانون تقاعد المحامين.