شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب: من محامون 1991

القضية 66 أساس لعام 1990
قرار 35 لعام 1990
تاريخ 4/2/1990
المبدأ: شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب:
حيث أن الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد ـ وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.
وحيث أن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مأربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها يمزقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.