Call us now:
القضية 10 أساس لعام 1990
قرار 2 لعام 1990
تاريخ 28/7/1990
المبدأ: شطب محام ـ اعتراض الغير ـ من زوجة المحامي:
زوجة المحامي لا تدخل في مفهوم من أشارت إليهم الفقرة (1 و2) من المادة 266 أصول محاكمات ولا تقاس عليهم.
القضية 10 أساس لعام 1990
قرار 2 لعام 1990
تاريخ 28/7/1990
المبدأ: شطب محام ـ اعتراض الغير ـ من زوجة المحامي:
زوجة المحامي لا تدخل في مفهوم من أشارت إليهم الفقرة (1 و2) من المادة 266 أصول محاكمات ولا تقاس عليهم.