شطب محام متمرن ـ انقضاء ثلاث سنوات على تسجيله محامياً متمرناً ـ شروط الشطب: من محامون 1991

القضية 32 أساس لعام 1990
قرار 13 لعام 1990
تاريخ 12/9/1990
المبدأ: شطب محام متمرن ـ انقضاء ثلاث سنوات على تسجيله محامياً متمرناً ـ شروط الشطب: