شهادة على سبيل الاستدلال: من محامون 1991

القضية 9 أساس لعام 1990
قرار 1 لعام 1990
تاريخ 14/1/1990
المبدأ: شهادة على سبيل الاستدلال:
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الآخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل الاستدلال والمعلومات، طالما أن المشرع أجاز الاستماع إلى شهادتهم.