Call us now:
القضية 332 أساس لعام 1990
قرار 322 لعام 1990
تاريخ 23/4/1990
المبدأ: شهود ـ سماعهم ـ أكثرية المحكمة:
لا يجوز لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود المستمعين في جلسات سابقة أن تصدر قرارها في القضية لمخالفة ذلك للاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض باعتبار أن عليها أن تعيد الإجراءات كاملة.