صحة إصدار الأحكام ـ اشتراك في المداولة: من محامون 1991

القضية 8688 أساس لعام 1991
قرار 2078 لعام 1991
تاريخ 27/7/1991
المبدأ: صحة إصدار الأحكام ـ اشتراك في المداولة:
استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن القانون يشترط في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وأن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين.
(قرار مماثل 397 تاريخ 7/3/1987 ـ قرار مماثل 9895 تاريخ 19/6/1991)