صحة الخصومة ـ نظام عام. من محامون 1990

القضية 411 لعام 1990
قرار 99 لعام 1990
تاريخ 22/3/1990
المبدأ: صحة الخصومة ـ نظام عام.
إن صحة الخصومة من النظام العام، ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة الخصومة أو من صحة التمثيل أو الاذن.