Call us now:
القضية 1471 أساس لعام 1995
قرار 1418 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: صك زواج ـ غرامة إنكار ـ عدم توجبها:
اعتبر المشروع صكوك الزواج من الوثائق الرسمية (التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير) والأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ. مما يجعل المطالبة بغرامة الإنكار على صكوك الزواج غير متوجبة.