Call us now:
القضية 9901 أساس لعام 1991
قرار 2186 لعام 1991
تاريخ 25/8/1991
المبدأ: ضبط الجلسات ـ عدم توقيع رئيس الهيئة يورث بطلان الإجراءات:
خلو الضبط من توقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة وذلك خلافاً لما أوجبته المادة 138 أصول يفقد هذا الضبط قوته في الإثبات ويورث البطلان في هذا الإجراء لأنه من متعلقات النظام العام.
(قرار مماثل أساس 3603 قرار 1991 غرفة مدنية ثانية تاريخ 24/7/1991)
(قرار مماثل أساس 3938 قرار 2421 غرفة مدنية رابعة تاريخ 23/9/1991)
(قرار مماثل أساس 455 قرار 2076 غرفة مدنية أولى تاريخ 27/7/1991)
(قرار مماثل أساس 857 قرار 2345 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 27/8/1991)
(قرار مماثل أساس 864 قرار 2335 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 27/8/1991)