ضريبة أرباح – بيع عرصة معدة للبناءضريبة أرباح – بيع عرصة معدة للبناء من محامون 1999

المبدأ : ضريبة أرباح – بيع عرصة معدة للبناء

اذا قام المرء ببيع عرصة معدة للبناء فانه يكون قد مارس نشاطا في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحا فيدخل في عداد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 277