Call us now:
المبدأ : ضريبة أرباح – خطوط جوية أجنبية
اذا لم يكن للخطوط الجوية الأجنبية فرع في سوريا ، واقتصر نشاطها على تسويق بطاقاتها عن طريق وكيل معتمد ، فان التكليف الضريبي يقتصر على نشاط الوكيل المعتمد ، ولا محل لتكليف تلك الخطوط 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 704