ضريبة أو رسم – اختصاص من محامون 1999

المبدأ : ضريبة أو رسم – اختصاص

ان منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 517