ضريبة بيع – عرصة – تكليف من محامون 1999

المبدأ : ضريبة بيع – عرصة – تكليف

ان شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 303