Call us now:
المبدأ : ضريبة – تبليغ الأخبار بها – قواعد الأصول المالية
انه وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتبديلاته ، تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطالب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة 0
وانه وفقا للقرار الوزاري (126/و) لعام 1966 الناظم لشؤون التبليغات المالية ، يقع التبليغ صحيحا لمن يدل ظاهر عمره انه في الخامسة عشرة فاكثر وان له صلة أو علاقة تبعية أو قرابة بصاحب العلاقة 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 703