ضريبة – تحويل عقار من سكني إلى تجاري – تنازل الزوج لزوجته عن حق إيجاره من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – تحويل عقار من سكني إلى تجاري – تنازل الزوج لزوجته عن حق إيجاره

تحويل العقار من سكني إلى تجاري ، ثم تنازل صاحبه إلى زوجته عن حق إيجاره وممارسة هذه بيع الأدوية فيه ، مما يجعل عملية التنازل خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 311