ضريبة خدمات – اختصا النظر في النزاع من محامون 1999

المبدأ : ضريبة خدمات – اختصا النظر في النزاع

ان منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي مائة ألف ليرة سورية ، هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 721