Call us now:
المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بالمقايضة
ان عملية بيع عقار مشغول كناد رياضي ضمن صفة مقايضة مع عقار تجاري آخر تعتبر ممارسة لنشاط وفعالية في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية 0 وتحقق أي أرباح نتيجة لتلك الصفقة يقتضي التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الحقيقية ( م2 مرسوم تشريعي رقم 85 لسنة 49 )
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 305