Call us now:
المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بديل عن عقارات موروثة مستملكة
اذا تناول البيع أرضا معدة للبناء ، فان انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها الصفة التجارية ويخضعه لأحكام قانون الضريبة على الدخل 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 715