ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بديل عن عقارات موروثة مستملكة من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بديل عن عقارات موروثة مستملكة

اذا تناول البيع أرضا معدة للبناء ، فان انتقالها وتداولها يكسب المتنازل عنها الصفة التجارية ويخضعه لأحكام قانون الضريبة على الدخل 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 715