Call us now:
المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – تنازل عدة شركاء
إذ تقدم كل شريك ببيان مستقل عن تنازله عن حصته الشخصية في بدل فروع العقار ، ولم يتم هذا التنازل باسم الشركة كشخصية اعتبارية ، فان المقتضى القانوني يستوجب اجراء التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الرأسمالية على أساس كل بيان من بيانات التنازل ، ولا وجه لتوحيد البيانات بتكليف واحد 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 744