ضريبة – دخل أرباح – تنازل عن إيجار ارض زراعية من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – تنازل عن إيجار ارض زراعية

1- وفقا لأحكام المادة /6/ من القانون ذي الرقم /20/ لعام 1991 فان الأرباح الناجمة عن عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية تخضع لضريبة الدخل المقطوع على الأرباح الرأسمالية 0
2- اذا كانت الأرض التي تنازل المدعي عن حق إيجارها أرضا ذات صفة زراعية وليست معدة للاستثمار المهني أو الحرفي حين التنازل ، فان التكليف بالضريبة يكون في غير محله القانون ي0
· ومثله الحكم 1837/169 تاريخ 15/3/1998 الصادر عن الهيئة ذاتها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 958