ضريبة دخل – مسبق الفصل – قوة القضية المقضية من محامون 1999

المبدأ : ضريبة دخل – مسبق الفصل – قوة القضية المقضية

اذا كان القضاء المدني قد فصل في موضوع ضريبة واكتسب حكمه قوة القضية المقضية قبل صدور القانون ذي الرقم /1/ لسنة 1993 فقد اصبح المركز القانوني في تلك القضية ثابتا ومستقرا وفي منأى عن المساس به ، لما هو مقرر من ان قوة القضية المقضية تسمو على اية اعتبارات ولو كانت من النظام العام 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 268