Call us now:
المبدأ : ضريبة – شركة محدودة المسؤولية – شخص مديرها
جباية الضريبة المترتبة ينبغي ان تكون دوما من أموال المكتف ، وليس من أموال الغير ، ومادامت الذمة المالية للشخص مستقلة عن الذمة المالية للشركة المفروض عليها التكليف ، فانه لا يكون ثمة مسوغ لإجراءات تحصيل مال يعود للشخص بحجة انه رئيس مجلس الإدارة للشركة مادام الوضع الحقوقي للشركة انها شركة محدودة المسؤولية ولا يفترض فيها التضامن 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 289