ضريبة – شركة محدودة المسؤولية – شخص مديرها من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – شركة محدودة المسؤولية – شخص مديرها

جباية الضريبة المترتبة ينبغي ان تكون دوما من أموال المكتف ، وليس من أموال الغير ، ومادامت الذمة المالية للشخص مستقلة عن الذمة المالية للشركة المفروض عليها التكليف ، فانه لا يكون ثمة مسوغ لإجراءات تحصيل مال يعود للشخص بحجة انه رئيس مجلس الإدارة للشركة مادام الوضع الحقوقي للشركة انها شركة محدودة المسؤولية ولا يفترض فيها التضامن 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 289