Call us now:
المبدأ : ضريبة – عقار – بائع
التكليف بالضريبة على الدخل يتحقق على بائع العقار ولو تضمن عقد البيع تحمل المشتري لهذه الضريبة إذ يبقى الأثر القانوني لمثل هذا النص منحصرا فيما بين طرفي عقد البيع فحسب ، وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بأساس التكليف الضريبي نافذة المفعول ولا يمكن تعديلها أو تقييدها باتفاقات خاصة بين المكلفين 0 علما بان مشتري العقار يكون مسؤولا بالتضامن مع البائع لتأدية الضريبة المترتبة والمطالب بها 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 313