ضريبة على دخل – رسم انتقال التركات – الفرق بينهما من محامون 1999

المبدأ : ضريبة على دخل – رسم انتقال التركات – الفرق بينهما

1- الورثة – ومورثهم من قبل – اذا مارسوا نشاطا في مجال البيوع العقارية وجنوا أرباحا ، فانهم يدخلون في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح 0
2- لا مجال لاعتبار الازدواج في الضريبة والمزج بين ضريبة الدخل من الأرباح ورسم انتقال أموال التركة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 309