Call us now:
القضية: 1822 أساس لعام 1996
قرار: 614/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996
المبدأ: ضريبة ـ المجال غير مقصور على جهة محددة:
إذا لم تقتصر فعالية المواطن على مجال محصور بالتعامل مع معمل للحقن الطبية وكانت أنشطته عامة في مجال مهنة الوساطة والعمولات والوكالات التجارية يزاولها في مؤسسة تجارية خاصة به، كان تكليفه الضريبي العام محمولا على مسوغاته في الواقع والقانون.