Call us now:
القضية: 1460 أساس لعام 1996
قرار: 610/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: ضريبة ـ تصدير مصنوعات ـ الإعفاء الضريبي:
1 ـ التصدير الى دول اتفاق المدفوعات (روسيا) قد كان ذا طبيعة خاصة، إذ جرت معاملات التصدير وقيوده على أساس أسعار تضخمية بالنسبة الى الأسعار الفعلية. الأمر الذي يخرجه من دائرة النشاط الصناعي الصرف الى دائرة النشاط لتجاري الاشمل، وبالتالي ينحسر عنه الإعفاء الضريبي الصناعي.
وعلى هذا الأساس صدرت أحكام عديدة.
2 ـ لا محل لاستبعاد الغرامات والفوائد من التكليف الضريبي في هذه الحالة.