ضريبة مصنوعات ـ التسويق المحلي والتسويق الخارجي: من محامون 1998

القضية: 811 أساس لعام 1996
قرار 638/2 لعام 1996
تاريخ 10/11/1996
المبدأ: ضريبة مصنوعات ـ التسويق المحلي والتسويق الخارجي:
1 ـ تستفيد المنشأة الصناعية من الإعفاء الضريبي عن نشاطها المحلي عملا بالمرسوم 103 لعام 1952.
2 ـ منح الإعفاء الضريبي المقرر للمنشأة الصناعية يتوقف على ما تقرره اللجان المالية المختصة.
3 ـ التكليف على أساس الحرمان من الإعفاء الصناعي على نحو مطلق هو تكليف غير متفق مع صحيح القانون ومتعين الإلغاء.
4 ـ الإعفاء يشمل المبيعات المحلية والمبيعات الى دول القطع الحر. ولا يشمل المبيعات الى دول اتفاق المدفوعات.
5 ـ في ضوء الملابسات الحاصلة لا تجد المحكمة ما يبرر غرامات وفوائد على الضريبة موضوع الدعوى(*).