طالب القيد ـ مسرح صحياً ـ العمل في المحاماة: من محامون 1991

القضية 25 لعام 1990
قرار 12 لعام 1990
تاريخ 12/9/1990
المبدأ: طالب القيد ـ مسرح صحياً ـ العمل في المحاماة:
إن التباين بين التقرير الذي استند إليه في تسريحه من الشرطة وبين التقارير الطبية المعطاة له بمناسبة طلبه التسجيل في نقابة المحامين مرده اختلاف العمل في المحاماة عنه في جهاز الشرطة.
فالعمل في المحاماة ذهني في الدرجة الأولى إلى جانب جهد بدني لا يمكن أن يرقى إلى درجة الجهد الذي ينطبق على عناصر الشرطة والأمن القيام به.
الأمر الذي يؤكد صلاحية طالب القيد لممارسة مهنة المحاماة دون ما عائق من إصابته الصحية.
ويجعل الطعن المثار ضد القرار المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح مما يوجب رفضه.