طالب قيد ـ تقارير طبية متضاربة: من محامون 1991

القضية 16 لعام 1990
قرار 11 لعام 1990
تاريخ 22/9/1990
المبدأ: طالب قيد ـ تقارير طبية متضاربة:
حيث أنه تبين من الأوراق الثبوتية المبرزة في إضبارة المطعون ضده بأن هناك تقرير من اللجنة الطبية المختصة انتهى إلى أنه ليس هناك من ممارسة المطعون ضده المحاماة الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه.