طعن بالاختصاص: من محامون 1991

القضية 57 طعن لعام 1991
قرار 31 لعام 1991
تاريخ 13/3/1991
المبدأ: طعن بالاختصاص:
إن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى، والطعن في هذا القرار مستوجب الرد شكلاً (م 337 ت.ا.ج).