طعن ـ تنازل عن استئناف ـ رضوخاً للحكم: من محامون 1991

القضية 8542 أساس لعام 1990
قرار 1850 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: طعن ـ تنازل عن استئناف ـ رضوخاً للحكم:
ومن حيث أن من الثابت بالاستدعاء المؤرخ 19/3/1989 والمقر أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن الطاعنة قد تنازلت عن استئنافها وأسقطت حكمها من الطعن بالقرار البدائي مما يشكل رضوخاً للحكم وبالتالي فإنه لا يقبل منها الطعن بالقرار عملاً بالمادة (219) أصول مدنية.