طلاق – ادعاء – على المحكمة التحقق منه من محامون 2000

المبدأ : طلاق – ادعاء – على المحكمة التحقق منه

– الادعاء بوقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لانه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى 0
– من واجب المحكمة ايضا ان تبحث في الدفع بالطلاق وتنظر فيما اذا كام اصبح بائنا أو انه حصلت مراجعة اثناء فترة العدة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1148