Call us now:
القضية 2010 أساس لعام 1994
قرار 1970 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: طلاق تعسفي ـ تعويض ـ معيل ـ الضبط السابق وتبدل القاضي:
وجود معيل للمطلقة يمكنه الإنفاق عليها رضاء أو قضاء يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة.