طلاق ـ تعسفي ـ تعويض ـ معيل ـ الملكية والمردود: من محامون 1998

القضية 1924 أساس لعام 1994
قرار 2037 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: طلاق ـ تعسفي ـ تعويض ـ معيل ـ الملكية والمردود:
ـ وجود معيل قادر على إعالة المطلقة قضاء أو رضاء يسقط حقها بطلب تعويض الطلاق التعسفي.
ـ الأصل في استحقاق التعويض هو عدم الملكية لا ضآلة المردود من الأملاك.