طلاق ـ حقوق زوجية ـ إبراء ـ أشياء جهازية. من محامون 1996

القضية 128 أساس لعام 1993
قرار 164 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: طلاق ـ حقوق زوجية ـ إبراء ـ أشياء جهازية.
ـ الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأشياء الجهازية لأنها حق عيني مستقل للزوجة.