طلب نقض بأمر خطي. من محامون 1990

القضية 190 عسكرية لعام 1990
قرار 51 لعام 1990
تاريخ 17/1/1990
المبدأ: طلب نقض بأمر خطي.
إذا لم يبين قاضي الموضوع في حكمه رقم وتاريخ صدور الرقار التمويني يكون
حكمه عرضة للنقض.