Call us now:
المبدأ : طوارئ – أحكام عرفية – هدفها – صلاحيات الإدارة
استقر الاجتهاد الإداري على ان الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة العرفية بموجب قانون الطوارئ إنما شرعت لمواجهة ما قد يهدد سلامة البلاد وأمنها حالة الحرب أو الكوارث العامة
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 312