عامل – حقوق مكتسبة – نص لاحق – اختصاص من محامون 1999

المبدأ : عامل – حقوق مكتسبة – نص لاحق – اختصاص

1- تراعى الحقوق المكتسبة للعمال في ظل تشريع أو قانون أو مرسوم سابق 0 فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بنص لاحق 0
2- القضاء العادي هو المختص بهذه الشؤون ، لأنه يراقب تصرفات أطراف الدعوى ويحمي حقوق العامل ، ولا يتصدى لإبطال قرار إداري 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 677