عامل ( موظف ) – ضم خدمة مدنية إلى خدمة في الشرطة – مهلة – معاش من محامون 1999

المبدأ : عامل ( موظف ) – ضم خدمة مدنية إلى خدمة في الشرطة – مهلة – معاش

1- الخدمة المدنية تخضع لنظام مختلف عن نظام الخدمة لدى الشرطة 0
2- القانون /14/ لعام 1979 منح العسكريين في قوى الأمن الداخلي مهلة سنة ابتداء من 1/3/979 لطلب ضم خدمتهم السابقة 0 فإذا فاتت اصبح الباب موصدا 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 327