عدة – بدؤها من محامون 2000

المبدأ : عدة – بدؤها

العدة تبدا من تاريخ صدور قرار القاضي بالتفريق 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1142