Call us now:
القضية 5 أساس لعام 1991
قرار 5 لعام 1991
تاريخ 19/6/1991
المبدأ: عدم إكمال مدة التمرين ـ لا يستفيد من حقوق سابقة:
استقر اجتهاد هذه اللجنة على عدم اعتبار المحامين المتمرنين ممن لم يكملوا فترة التمرين أو شطبوا من الجدول في ظل القانون 51 لعام 1952 من أصحاب الحقوق المكتسبة وهم بالتالي لا يستفيدون من أية حقوق سابقة لتاريخ طلب قيدهم الجديد ويخضعون بناء عليه لقوانين وأنظمة النقابة النافذة بتاريخ طلبهم الجديد.