Call us now:
القضية 6366 أساس لعام 1991
قرار 2296 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه:
عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر ـ إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل.
ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975)