عقار أو مركبة – خصومة – امين السجل العقاري ودوائر المواصلات من محامون 2000

المبدأ : عقار أو مركبة – خصومة – امين السجل العقاري ودوائر المواصلات

ليس من موجب لاختصام امين السجل العقاري لاثبات صحة الخصومة في دعاوى البيوع العقارية وما يطبق من إجراءات على العقار يطبق على المركبات الالية 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 320