عقار – إشارة بيع – الخطأ المهني الجسيم من محامون 2000

المبدأ : عقار – إشارة بيع – الخطأ المهني الجسيم

– الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق ، الا اذا اثبت المعترض التواطؤ في الشراء 0
– الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 30