عقار – احتساب قيمته – حكم من محامون 1999

المبدأ : عقار – احتساب قيمته – حكم

احتساب قيمة العقار وقت الحكم إنما يكون في الحالة التي يكون المشتري هو الذي قصر بتنفيذ التزامه 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 872