عقار – اضرار – حيازة – تعويض من محامون 2000

المبدأ : عقار – اضرار – حيازة – تعويض

مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالاضرار التي تلحق به 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 299